[b]عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضَبْعي فأتيا بي جبلاً وعراً ، فقالا لي : أصعد ، فقلت : إني لا أطيق . فقالا : إنا سنسهله لك فصعدت ، حتى إذا كنت في سواء الجبل ، إذا أنا بأصوات شديدة. قلت ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء –عوي- أهل النار . ثم انطلق بي ، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة اشداقهم ، تسيل اشداقهم دماً . قال : قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ) .أي الذين ينتهكون حرمة رمضان بالإفطار فيه ، أي في نهاره ، قبل أن يصير الإفطار حلالاً لهم ببلوغ الليل . رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما . والعرقوب : الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق . والأشداق : جوانب الفم .[/b]
********************************
متى فرض الصيام ؟؟
فرض الصيام – مثل بقية الشرائع الإسلامية- في المدينة بعد الهجرة . فقد كان العهد المكي عهد تأسيس العقائد ، وعهد ترسيخ اصول التوحيد ، ودعائم القيم الإيمانية والأخلاقية ، سواء في العقول او في القلوب ، وتطهيرها من رواسب العادات الجاهلية في العقيدة والفكر ، والخلق والسلوك . أما بعد الهجرة ، فقد اصبح للمسلمين كيان متميز ، فشرعت عندئذ الفرائض ، وحددت الحدود ، وفصلت الأحكام ، وكان منها الصيام .
فلم يشرع في مكة إلا الصلوات الخمس ، لما لها من أهمية خاصة ، وكان ذلك في ليلة الإسراء ، في السنة العاشرة من البعثة .
وبعد ذلك بخمس سنوات او أكثر فرض الصيام ، اي في السنة الثانية من الهجرة . وهي نفس السنة التي فرض فيها الجهاد . وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام تسعة رمضانات (زاد المعاد).
يقول ابن القيم في (الزاد) : (لما كان فطم النفوس عن مألوفاتها ، وشهواتها ، من أشق الأمور وأصعبها ، فقد تأخر فرض الصوم إلى وسط الإسلام بعد الهجرة ، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة ، والفت أوامر القرآن : فنقلت إليه بالتدريج)
************************************
مبطلات الصيام
· الأكل والشراب متعمداً ، والجماع وإنزال المني باختيار .
· الحيض والنفاس
· تعمد القئ للحديث (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فليقض )
· حقن الدم للمريض المحتاج لذلك .
· الأبرة المغذية : (المحاليل) لأن المرء إذا استعملها لم يحتج معها إلى الطعام والشراب ، والشرع حكيم لا
يفرق بيين شيئين متماثلين .
· الحجامة والتبرع بالدم : لقوله صلى الله عليه وسلم (افطر الحاجم والمحجوم)
***************************
ما يباح للصائم
· السواك : قالصلى الله عليه وسلم :لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) . وقال : ( وهو عام في كل الأوقات ، قبل الزوال وبعده) .
· تذوق الطعام مالم يدخل حلقه : قال ابن عباس t : (لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء مالم يدخل حلقه ).
· الكحل وقطرة العين ونحو ذلك : ( قال البخاري : ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً ،
وبذلك أفتت اللجنة الدائمة في قطرة العين .
· الإبر غير المغذية : أي التي لا يستغني بها عن الأكل والشراب ، فلا هي أكل ولا شرب ولا هي بمعناهما ،
ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه .
· التحامل : ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .
· بخاخ ضيق النفس : لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة . (ابن عثيمين) .
· تحليل الدم : لأن الأصل بقاء الصيام ، ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي ، ولا دليل هنا على أن الصائم
يفطر بمثل هذا الدم اليسير (ابن باز وابن عثيمين ).
· القيء غير المتعمد : لقوله صلى الله عليه وسلم :من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً
فليقض ).
**********************************
اعذار الصائم
هناك ثلاثة أنواع من الأعذار في الصوم
أولاً : عذر يوجب الفطر ويحرم معه الصوم ، ولو صام صاحبه لا يصح صومه ، ويجب عليه القضاء. وهو العذر الخاص بالمرأة الحائض والنفساء .
ثانياً : عذر يجيز لصاحبه الفطر وقد يوجبه ، ولا قضاء عليه وعليه الإطعام عند الجمهور .
وهو العذر الخاص بالشيخ الكبير ، أو المرأة العجوز ، وكذلك من في حكمهما من كل ذي مرض لا يرجى برؤه.
ثالثاً : عذر يجيز لصاحبه الفطر ، وقد يجب في بعض الأحوال ويجب عليه القضاء .
وهو العذر الخاص بالمرض والسفر .
كما أن هناك عذراً اختلف العلماء في تصنيفه . أهو مع الشيخ الكبير ، أم مع المرض والسفر ، أم له حكم خاص وهو عذر الحامل والمرضع .
أيضاً هناك عذر من يشق عليه الصيام نظراً لطبيعة عمله الشاق .
************************************